السيد موسى الحسيني الزنجاني
70
المسائل الشرعية
المواضع ، فإن جفت رطوبة جميع المواضع التي قبل ذلك الموضع ؛ لطول المدة ، يجب الوضوء مرة أخرى . وأما إذا لم تجف أو جفت بسبب حرارة الهواء أو عصف الرياح وأمثال ذلك ، فيجب غسل أو مسح الموضع الذي نسيه والذي بعده . ولو شك أثناء الوضوء في غسل أو مسح أحد المواضع ، فحكمه كحكم الصورة المذكورة . مسألة 310 : إذا شك بعد الصلاة هل توضأ أم لا فإن احتمل بأنّه كان ملتفتاً حين الشروع بالصلاة - ولو إجمالًا - بوجوب كونه على وضوء ، صحّت صلاته . ولكن الأحوط أن يتوضأ للصلوات الأُخرى . مسألة 311 : إذا شك في أثناء الصلاة هل توضأ أم لا ؛ فإن كان مطمئناً بعدم التفاته حين الشروع بالصلاة بوجوب كونه على وضوء يحكم ببطلان صلاته وإن احتمل بأنّه كان ملتفتاً حين الشروع بالصلاة - ولو إجمالًا - بوجوب كونه على وضوء ، صحّت صلاته . ولكن الأحوط استحباباً أن يتمّ صلاته رجاءً ، ويتوضأ ويعيد الصلاة . والأحوط أن يتوضأ للصلوات القادمة . مسألة 312 : إذا علم بعد الصلاة بأن وضوئه قد بطل ، ولكن شك في وقت البطلان ، هل كان قبل الصلاة أم بعدها ؛ فإن احتمل حين الشروع بالصلاة بأنه كان ملتفتاً إلى شرائط صحّة الصلاة ، تصحّ صلاته التي صلّاها . مسألة 313 : إذا كان الإنسان مريضاً ، بحيث يتقاطر منه البول ( يقال له المسلوس ) ، أو لا يستطيع التحفظ من خروج غائطه ( يقال له المبطون ) ، فإن تيقن بوجود فترة من أوّل وقت الصلاة إلى آخرها يستطيع فيها الوضوء والصلاة ( من دون حدث ) ، وجب عليه أن يصلّي في تلك الفترة . وإذا كانت الفترة تكفي لأداء واجبات الصلاة فقط ، وجب الاقتصار على الواجبات ، ويترك المستحبات مثل : الأذان والإقامة والقنوت ، بل السورة أيضاً .